الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 86 / داخلي 86 من 574

[صفحة 86]

و روى الكليني في الموثق عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة، فاما في الحر و البرد فلا بأس».


و في الصحيح عن ابي الحسن الأحمسي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير، تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنما يكره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا. الحديث».


و أنت خبير بان استعمال لفظ الكراهة في الاخبار بمعنى التحريم و كذا لفظ: «لا ينبغي» من ما لا يكاد يعد و لا يحصى كثرة، و قد حققنا في غير موضع من زبرنا و مؤلفاتنا ان هذين اللفظين و نحوهما من لفظ «لا أحب» و لفظ «الوجوب و السنة» و نحوها من ما قد وقع استعمالها في الاخبار في المعنيين استعمالا شائعا لا يمكن الحمل على أحدهما إلا مع القرينة الصارفة عن المعنى الآخر.


و قد ساعدنا السيد السند في المدارك على ما ذكرناه في الاخبار المصرحة بالكراهة، فقال- بعد احتمال الجمع بين الاخبار بحمل النهي على الكراهة، و الاستدلال بصحيحة الحلبي- ما لفظه: لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا. انتهى. و هو إشارة الى ما ذكرناه من استعمال الكراهة في التحريم استعمالا شائعا.


و حينئذ فيرجع الكلام الى الروايات المتقدمة و النظر في الترجيح


(1) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 33 من الإحرام.

التالي الأصلية 86داخلي 86/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...