الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 90 / داخلي 90 من 574

[صفحة 90]

سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة».


و رواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله (2).


الخامسة [جواز تعدد الثياب و إبدالها في حال الإحرام]


- الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعدد الثياب و إبدالها إلا أنه إذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.


و يدل على الحكم الأول


ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة ان شاء، يتقي بها الحر و البرد».


و على الثاني و الثالث


ما رواه الصدوق في الصحيح و الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما. و كره ان يبيعهما».


قال الصدوق:


و قد رويت رخصة في بيعهما (5).


و يدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة


ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) في حديث قال: «و لا بأس ان يحول المحرم ثيابه».


و روى الشيخ عن الحلبي (7) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم. قال: نعم، و الثلاثة، يتقي بها الحر


(1) الوسائل الباب 52 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 52 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 30 من الإحرام.

(4) الوسائل الباب 31 من الإحرام.

(5) الوسائل الباب 31 من الإحرام.

(6) الوسائل الباب 31 من الإحرام.

(7) التهذيب ج 5 ص 70، و الوسائل الباب 30 و 31 من الإحرام.

و الباب 38 من تروك الإحرام.


التالي الأصلية 90داخلي 90/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...