الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 137 / داخلي 137 من 477

[صفحة 137]

و هذه الروايات دالة بإطلاقها على وجوب صلاة الركعتين عند المقام في كل طواف واجب لحج كان أو عمرة أو طواف النساء.


و الظاهر ان ما نقل عن الصدوقين (قدس سرهما) من استثناء طواف النساء فمستنده


كتاب الفقه الرضوي، حيث قال (عليه السلام) (1):- بعد ذكر المواضع التي يستحب الصلاة فيها و ترتيبها في الفضل- ما صورته: و ما قرب من البيت فهو أفضل، إلا انه لا يجوز ان تصلي ركعتي طواف الحج و العمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة. و لا بأس ان تصلي ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام.


و حينئذ فيمكن تخصيص إطلاق تلك الروايات بهذه الرواية، إلا ان الأحوط الوقوف على إطلاق تلك الاخبار.


و اما ما ذكره أبو الصلاح فلم أقف له على مستند، مع ظهور الأخبار المذكورة في رده.


و اما ما يدل على ان صلاة طواف النافلة حيث شاء من المسجد فهو


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (2) عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و اما التطوع فحيث شئت من المسجد».


و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «كان ابي (عليه السلام) يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا و صلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة.».


(1) ص 28.

(2) ج 4 ص 425، و الوسائل الباب 73 من الطواف.

(3) الكافي ج 4 ص 411 و 412، و الوسائل الباب 4 و 73 من الطواف.

التالي الأصلية 137داخلي 137/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...