الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 143 / داخلي 143 من 477
»»
[صفحة 143]
و ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، و طاف بعد ذلك طواف النساء و لم يصل ايضا لذلك الطواف، حتى ذكر و هو بالأبطح. قال: يرجع الى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصلي».
و ما رواه في التهذيب (2) عن احمد بن عمر الحلال في الصحيح قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى اتى منى. قال: يرجع الى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصليهما».
و رواه في الفقيه (3) بسنده عن احمد بن عمر مثله، ثم قال:
و قد رويت رخصة في ان يصليهما بمنى، رواها ابن مسكان عن عمر بن البراءة عن ابي عبد الله (عليه السلام)..
و ما رواه في الكافي (4) عن هشام بن المثنى و حنان قالا: «طفنا بالبيت طواف النساء و نسينا الركعتين، فلما صرنا بمنى ذكرناهما، فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه، فقال: صلياهما بمنى».
و عن هشام بن المثنى (5) قال: «نسيت ركعتي الطواف خلف مقام
(1) الكافي ج 4 ص 426، و التهذيب ج 5 ص 138، و الوسائل الباب 74 من الطواف.
(2) ج 5 ص 140، و الوسائل الباب 74 من الطواف.
(3) ج 2 ص 254، و الوسائل الباب 74 من الطواف.
(4) ج 4 ص 426، و الوسائل الباب 74 من الطواف.
(5) الكافي ج 4 ص 426، و الوسائل الباب 74 من الطواف.