الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 158 من 477

[صفحة 158]

سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) في القارن: «لا يكون قران إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء».


و نحوه حسنة له ايضا (2).


ثم استدل على ذلك


بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز (3) قال: «كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) بمكة فدخل عليه رجل، فقال: أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا، و لم تطف طواف النساء، و يأبى الجمال ان يقيم عليها. قال: فأطرق ساعة و هو يقول:


لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمالها. ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها».


أقول: و يمكن تطرق المناقشة في هذه الرواية بدعوى اختصاصها بحال الضرورة، و المدعى أعم من ذلك.


و استدل بعضهم على ركنية طواف الحج


بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن علي بن يقطين (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة. فقال:


ان كان على وجه الجهالة في الحج أعاد و عليه بدنة».


و عن حماد بن عيسى في الصحيح عن علي بن أبي حمزة (5) قال:


«سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله. قال:


(1) التهذيب ج 5 ص 41، و الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 1.

(2) الكافي ج 4 ص 296، و الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 12.

(3) الفقيه ج 2 ص 245، و الوسائل الباب 59 و 84 من الطواف.

(4) التهذيب ج 5 ص 127 و 128، و الوسائل الباب 56 من الطواف.

(5) التهذيب ج 5 ص 127 و 128، و الوسائل الباب 56 من الطواف.

التالي الأصلية 158داخلي 158/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...