الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 168 / داخلي 168 من 477
»»
[صفحة 168]
فهو اولى بوجوب الرجوع اليه مع الإمكان، و كذا طواف العمرة.
و من الاخبار الدالة على وجوب الرجوع في طواف النساء مع الإمكان
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت. و قال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره».
و ما رواه في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله؟ قال: يأمر بأن يقضى عنه ان لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت».
و ما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله. قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه».
و هو محمول على ما إذا لم يقدر على الرجوع كما ذكره الشيخ (قدس سره).
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4): «في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة. قال: لا تحل له النساء حتى
(1) الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 6.
(2) ج 2 ص 245، و الوسائل الباب 58 من الطواف.
(3) ج 5 ص 255 و 256 و 488، و الوسائل الباب 58 من الطواف.
(4) التهذيب ج 5 ص 256، و الوسائل الباب 58 من الطواف.