الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 195 / داخلي 195 من 477

[صفحة 195]

عن علي بن جعفر «انه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطوف السبوع و أسبوعين، فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له ان يطوف أسبوعا، هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم ليطف ما أحب».


و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).


و عنه عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين و الثلاثة و لا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا؟ قال: لا بأس، غير انه يسلم في كل ركعتين».


و عنه عن علي بن جعفر (3) قال: «رأيت أخي (عليه السلام) يطوف أسبوعين و الثلاثة فيقرنها، غير انه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع، و يأتي الحجر فيستلمه، ثم يطوف».


و عنه عن علي بن جعفر (4) قال: «رأيت أخي (عليه السلام) مرة طاف و معه رجل من بني العباس، فقرن ثلاثة أسابيع لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث و فارقه العباسي، وقف بين الباب و الحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا، حتى فعل ذلك ثلاث مرات».


و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (5) في حديث قال: «و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة».


أقول: ما ذكره في المدارك و كذا غيره- من الاستناد في كراهة القران في الفريضة إلى صحيحة زرارة الأولى، حيث قال فيها: «إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين في الفريضة» و مثلها رواية عمر بن يزيد-


(1) الوسائل الباب 36 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 36 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 36 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 36 من الطواف.

(5) الوسائل الباب 36 من الطواف.

التالي الأصلية 195داخلي 195/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...