الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 202 / داخلي 202 من 477

[صفحة 202]

قال: «سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين».


و من اخبار المسألة أيضا


ما رواه في الفقيه (1) عن علي بن أبي حمزة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل و انا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط. فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة.


قال: يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم خرج الى الصفا و المروة فطاف بينهما، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة و طواف فريضة».


و ما رواه الشيخ (قدس سره) عن ابي كهمس (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط. قال:


ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه.


و قد أجزأ عنه، و ان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، و ليصل اربع ركعات».


و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن جميل (3) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن من طاف ثمانية أشواط و هو يرى أنها سبعة. قال: فقال: ان في كتاب علي (عليه السلام): انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد. قال: و سئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ما ذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج


(1) ج 2 ص 248، و التهذيب ج 5 ص 469، و الوسائل الباب 34 من الطواف.

(2) التهذيب ج 5 ص 113 عن الكليني، و الوسائل الباب 34 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 34 من الطواف.

التالي الأصلية 202داخلي 202/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...