الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 213 / داخلي 213 من 477
»»
[صفحة 213]
من انه ان تجاوز النصف رجع و أتم، و لو عاد إلى أهله استناب، و لو كان دونه استأنف.
و لم أقف له على دليل في الاخبار، و الموجود فيها من ما يتعلق بذلك
ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحسن بن عطية (1) قال: «سأله سليمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله (عليه السلام): و كيف طاف ستة أشواط؟ قال:
استقبل الحجر و قال الله أكبر، و عقدا واحدا. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يطوف شوطا. فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه».
و في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
«قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال:
يعيد ذلك الشوط».
و روى المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف بين الصفا و المروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟
قال: يرجع الى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع الى الصفا و المروة
(1) التهذيب ج 5 ص 109، و الكافي ج 4 ص 418، و الفقيه ج 2 ص 248، و الوسائل الباب 32 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 109، و الوسائل الباب 31 من الطواف.
(3) الكافي ج 4 ص 418، و التهذيب ج 5 ص 109 و 110 عن الكليني، و الفقيه ج 2 ص 248، و الوسائل الباب 32 من الطواف.