الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 220 / داخلي 220 من 477

[صفحة 220]

بالخبرين المذكورين، بمعنى انه يبني في الفريضة متى قطع للحاجة إلا في ما إذا قطع على شوط أو شوطين فإنه يعيد.


أقول: و من اخبار المسألة أيضا


ما رواه في الكافي (1) عن ابي عزة قال: «مر بي أبو عبد الله (عليه السلام) و انا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا. فقلت له: انما انا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي. قال: اقطعه و احفظه من حيث تقطع حتى تعود الى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه».


و ما رواه في التهذيب (2) عن ابي الفرج قال: «طفت مع ابي عبد الله (عليه السلام) خمسة أشواط، ثم قلت: اني أريد أن أعود مريضا. فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك».


و الأمر في هذين الخبرين سهل، لأنهما ان حملا على الفريضة فلا إشكال في جواز البناء، و ان حملا على النافلة فالحكم أظهر، للاتفاق نصا و فتوى على جواز البناء على ما دون النصف.


و كيف كان فهذه الاخبار على كثرتها لا تعرض فيها لما ذكروه من التفصيل بوجه، و لو كان الحكم مبنيا عليه لصرحوا به و لو بالإشارة إليه.


الرابع- في من قطعه لمرض


، و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه الصورة


ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا


(1) ج 4 ص 414، و الوسائل الباب 41 من الطواف.

(2) ج 5 ص 119، و الوسائل الباب 41 من الطواف.

(3) ج 4 ص 414، و الوسائل الباب 45 من الطواف.

التالي الأصلية 220داخلي 220/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...