الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 225 من 477
»»
[صفحة 225]
الطواف. فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت. ثم قال: اما انه ليس عليك شيء».
و عن يونس بن يعقوب (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رأيت في ثوبي شيئا من دم و انا أطوف؟ قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك».
فالأولى صريحة في وجوب البناء قبل النصف، و الثانية دالة على ذلك بإطلاقها.
الرابع- ان ما عده من صلاة الفريضة و ان هذا التفصيل يجري فيها من ما لا تساعده الأخبار و لا كلام غيره من الأصحاب (رضوان الله عليهم) اما الأخبار فمنها:
صحيحة عبد الله بن سنان (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة. قال:
يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع».
و حسنة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) انه قال: «في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة. قال: يقطع طوافه و يصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه».
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (4)
(1) الوسائل الباب 52 من الطواف.
(2) الكافي ج 4 ص 415 و التهذيب ج 5 ص 121 و الفقيه ج 2 ص 247 و الوسائل الباب 43 من الطواف.
(3) الكافي ج 4 ص 415 و التهذيب ج 5 ص 121 و الوسائل الباب 43 من الطواف.
(4) الكافي ج 4 ص 415 و التهذيب ج 5 ص 122 و الفقيه ج 2 ص 247 و الوسائل الباب 44 من الطواف.