الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 251 / داخلي 251 من 477

[صفحة 251]

خاتمة تشتمل على جملة من نوادر الطواف:


روى المشايخ الثلاثة «عطر الله تعالى مراقدهم» في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يستحب ان تطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة، فان لم تستطع فثلاثمائة و ستين شوطا، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف».


و مقتضى استحباب ثلاثمائة و ستين شوطا ان يكون الطواف الأخير عشرة أشواط. و قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا بعدم الكراهة، لظاهر النص المذكور. و نقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة انه يستحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا، حذرا من كراهة القران، و ليوافق عدد أيام السنة الشمسية. و نفى عنه البأس في المختلف، و لا ريب في حصول البأس فيه، لخروجه عن مقتضى الخبر المذكور على ان القران المختلف في كراهته و تحريمه انما هو الإتيان بأسبوع كامل مع الطواف الأول- كما دلت عليه الاخبار المذكورة ثمة- لا مجرد زيادة شوط أو شوطين مثلا.


و في كتاب الفقه الرضوي (2): و يستحب ان يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة و ستين أسبوعا بعدد أيام السنة، فان لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة و ستين شوطا.


(1) الكافي ج 4 ص 429 و التهذيب ج 5 ص 135 و 471 و الفقيه ج 2 ص 255 و الوسائل الباب 7 من الطواف.

(2) ص 27.

التالي الأصلية 251داخلي 251/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...