الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 258 / داخلي 258 من 477
»»
[صفحة 258]
و عن الحلبي في الصحيح (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض. قال: لا ان الله (عز و جل) يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» (2).
و روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) (3) قال:
«سألته عن الرجل يصلح أن يقتضي شيئا من المناسك و هو على غير وضوء قال: لا يصلح الا على وضوء».
و الجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الاخبار المتقدمة.
و منها-
استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الصب على الجسد من مائها
من الدلو المقابل للحجر.
و يدل على هذه الجملة جملة من الاخبار: منها-
صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود فقبله و استلمه أو أشر إليه، فإنه لا بد من ذلك. و قال:
ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج الى الصفا فافعل. و تقول حين تشرب: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم. قال: و بلغنا ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال حين نظر الى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين».
(1) الوسائل الباب 87 من الطواف و الباب 15 من السعي. راجع التعليقة في الوسائل الحديثة.