الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 258 / داخلي 258 من 477

[صفحة 258]

و عن الحلبي في الصحيح (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض. قال: لا ان الله (عز و جل) يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» (2).


و روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) (3) قال:


«سألته عن الرجل يصلح أن يقتضي شيئا من المناسك و هو على غير وضوء قال: لا يصلح الا على وضوء».


و الجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الاخبار المتقدمة.


و منها-


استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الصب على الجسد من مائها


من الدلو المقابل للحجر.


و يدل على هذه الجملة جملة من الاخبار: منها-


صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود فقبله و استلمه أو أشر إليه، فإنه لا بد من ذلك. و قال:


ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج الى الصفا فافعل. و تقول حين تشرب: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم. قال: و بلغنا ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال حين نظر الى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين».


(1) الوسائل الباب 87 من الطواف و الباب 15 من السعي. راجع التعليقة في الوسائل الحديثة.

(2) سورة البقرة الآية 158.

(3) الوسائل الباب 15 من السعي.

(4) الوسائل الباب 2 من السعي.

التالي الأصلية 258داخلي 258/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...