الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 273

[صفحة 273]

الثاني [الجلوس أثناء السعي للراحة]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز الجلوس في أثناء السعي للراحة.


و عليه تدل


صحيحة الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فيجلس».


و صحيحة علي بن رئاب (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعيي في الطواف، إله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه، في فريضة أو غيرها. و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه».


و نقل عن الحلبيين انهما منعا من الجلوس بين الصفا و المروة إلا مع الإعياء و الجهد.


و يدل على ما ذكراه


ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا يجلس بين الصفا و المروة الا من جهد».


قال في المدارك- بعد ان استدل للقول المشهور بالروايتين و أورد هذه الرواية دليلا لهما- ما لفظه: و الجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. انتهى.


أقول: اما صحيحة علي بن رئاب المذكورة فإنها ان لم تدل على ما ذكراه فلا تدل على خلافه، لأن السؤال وقع فيها عن الرجل يعيي في الطواف


(1) الفروع ج 4 ص 437 و التهذيب ج 5 ص 156 و الوسائل الباب 20 من السعي.

(2) الوسائل الباب 46 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 20 من السعي.

التالي صفحة 273 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...