الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 278 من 477

[صفحة 278]

قال: يرجع فيعيد السعي، ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة».


و رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار ايضا (1) و زاد في آخره: «و قال في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: لا حج له».


و اما الاستنابة فيه


فلما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع الى أهله. فقال: يطاف عنه».


و الرواية و ان كانت مطلقة الا ان طريق الجمع بينها و بين صحيحة معاوية المتقدمة حمل تلك على إمكان الرجوع و هذه على تعذره.


و مثل هذه الرواية أيضا


ما رواه الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «سالته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة. قال: يطاف عنه».


المسألة الثانية [حكم من زاد في السعي عامدا أو ساهيا]


- المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز في السعي الزيادة على السبعة متعمدا فلو زاد كذلك بطل طوافه.


و يدل عليه


ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة


(1) التهذيب ج 5 ص 150 و الوسائل الباب 8 و الباب 7 من السعي الرقم 3.

(2) الوسائل الباب 8 من السعي.

(3) الوسائل الباب 8 من السعي عن الفقيه و التهذيب.

(4) الوسائل الباب 12 من السعي.

التالي الأصلية 278داخلي 278/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...