الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 280 / داخلي 280 من 477
»»
[صفحة 280]
كلامه، فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالة على الإبطال بالزيادة عمدا:
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم). هذا مع تسليم العمل بهذا الاصطلاح و قطع النظر عن الصحيحة التي أوردناها، و الا فلا يبقى للتردد مجال في المقام.
هذا مع كون الزيادة عمدا اما لو كانت سهوا فقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يتخير بين إلغاء الزائد و الاعتبار بالسبعة و بين إكمال أسبوعين فيكون الثاني مستحبا.
اما الأول فيدل عليه
ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1) «عن رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط، ما عليه؟ فقال: ان كان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعة».
قال في الفقيه (2): و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «يضيف إليها ستة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج (3) قال:
«حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح».
(1) الكافي ج 4 ص 436 و الفقيه ج 2 ص 257 و التهذيب ج 5 ص 152 و 472 و الوسائل الباب 13 من السعي.