الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 290 من 477

[صفحة 290]

عليهما مسجد؟».


و ما رواه في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال (1) قال: «سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر؟ فقال: صل ثم عد فأتم سعيك».


و عن محمد بن الفضيل (2) «انه سأل محمد بن علي الرضا (عليه السلام) فقال له: «سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك.».


و عن صفوان في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق (3) قال:


«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام. قال: ان أجابه فلا بأس».


و زاد في الفقيه (4): «و لكن يقضى حق الله أحب الي من ان يقضى حق صاحبه».


أقول: في هذه الزيادة إشكال لما تقدم في اخبار قطع الطواف لحاجة أخيه المسلم (5) من الدلالة الصريحة على أفضلية السعي في حاجة أخيه على الطواف. و يمكن الجمع بحمل تلك الأخبار على حاجة يضر فوتها بالطواف و هذا الخبر على ما لا يفوت بالتأخير. و اما الحمل على ان أفضلية الإتمام


(1) الوسائل الباب 18 من السعي.

(2) الوسائل الباب 18 من السعي.

(3) الوسائل الباب 19 من السعي.

(4) ج 2 ص 258 و التهذيب ج 5 ص 472 و 473 و الوسائل الباب 19 من السعي.

(5) الوسائل الباب 41 و 42 من الطواف.

التالي الأصلية 290داخلي 290/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...