الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 290 من 477
»»
[صفحة 290]
عليهما مسجد؟».
و ما رواه في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال (1) قال: «سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر؟ فقال: صل ثم عد فأتم سعيك».
و عن محمد بن الفضيل (2) «انه سأل محمد بن علي الرضا (عليه السلام) فقال له: «سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك.».
و عن صفوان في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق (3) قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام. قال: ان أجابه فلا بأس».
و زاد في الفقيه (4): «و لكن يقضى حق الله أحب الي من ان يقضى حق صاحبه».
أقول: في هذه الزيادة إشكال لما تقدم في اخبار قطع الطواف لحاجة أخيه المسلم (5) من الدلالة الصريحة على أفضلية السعي في حاجة أخيه على الطواف. و يمكن الجمع بحمل تلك الأخبار على حاجة يضر فوتها بالطواف و هذا الخبر على ما لا يفوت بالتأخير. و اما الحمل على ان أفضلية الإتمام
(1) الوسائل الباب 18 من السعي.
(2) الوسائل الباب 18 من السعي.
(3) الوسائل الباب 19 من السعي.
(4) ج 2 ص 258 و التهذيب ج 5 ص 472 و 473 و الوسائل الباب 19 من السعي.