الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 297 / داخلي 297 من 477
»»
[صفحة 297]
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (1): قال «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته و أخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار الى شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار الى أطراف لحيته. فأخذ منه ثم قام».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج و حفص بن البختري و غيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) «في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض؟
قال يجزئه».
و عن الحسين بن أسلم (3) قال: «لما أراد أبو جعفر- يعني: ابن الرضا (عليهما السلام)- ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس، فقال له: ابدأ بالناصية. فبدأ بها».
و المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجزئ مسمى التقصير.
قال في المنتهى: و ادنى التقصير ان يقص شيئا من شعره و لو كان يسيرا، و أقله ثلاث شعرات لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزئا.
و لما رواه الشيخ (قدس سره) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من
(1) الوسائل الباب 10 من التقصير.
(2) الوسائل الباب 3 من التقصير.
(3) الوسائل الباب 10 من التقصير.
(4) الكافي ج 4 ص 439 و الفقيه ج 2 ص 237 الرقم 6 و التهذيب ج 5 ص 158 و الوسائل الباب 2 من التقصير.