الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 299 / داخلي 299 من 477

[صفحة 299]

و ما رواه الشيخ (قدس سره) عن محمد الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافيرها هل عليها شيء؟ قال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض».


و من ذلك يعلم ان ما اشتمل عليه صحيح معاوية بن عمار و صحيح محمد بن إسماعيل من الأخذ من تلك المواضع المتعددة فمحمول على الفضل و الاستحباب. و بذلك صرح أيضا الأصحاب (رضوان الله عليهم).


الثانية [هل يتعين التقصير في العمرة؟]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يلزم التقصير في العمرة و لا يجوز حلق الرأس، و لو حلقه فعليه دم. ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن البراج و ابن إدريس و المحقق و العلامة و الشيخ الشهيد و غيرهم، قال في الدروس: و الأصح تحريمه و لو بعد التقصير.


و ذهب الشيخ في الخلاف إلى انه يجوز الحلق، و التقصير أفضل، قال في المختلف بعد نقل قول الخلاف: و كان يذهب إليه والدي (رحمه الله).


و الأصح القول المشهور، و يدل عليه


ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و ليس في المتعة إلا التقصير».


و عن أبي بصير (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه. قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم


(1) الوسائل الباب 3 من التقصير.

(2) الوسائل الباب 4 من التقصير.

(3) الوسائل الباب 4 من التقصير.

التالي الأصلية 299داخلي 299/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...