الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 303 من 477
»»
[صفحة 303]
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: ينحر جزورا و قد خفت ان يكون قد ثلم حجه» و زاد في الكافي و الفقيه: «ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه».
و ما رواه الشيخ في الصحيح بالإسناد المتقدم عن معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: عليه دم شاة».
و ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ قال: عليه دم شاة».
و لو واقعها بعد التقصير فلا شيء عليه، لما تقدم (3) من الاخبار الدالة على الإحلال بذلك.
و يدل عليه ايضا خصوص
ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون (4) قال:
«قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج و خرج».
و الظاهر ان مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين اخبار الجزور و البقرة و الشاة بالحمل على الموسر
(1) لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث.
(2) التهذيب ج 5 ص 161 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.
(3) ص 296.
(4) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج و الباب 8 من التقصير.