الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 305 / داخلي 305 من 477
»»
[صفحة 305]
و روى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (1) قال قال (عليه السلام):
«ينبغي للمتمتع إذا أحل ان لا يلبس قميصا و يتشبه بالمحرمين. و كذا ينبغي لأهل مكة أيام الحج».
و يكره الطواف بعد السعي حتى يقصر،
لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».
السادسة- إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد أحل
، كما تقدمت (3) به الاخبار، و عليه أكثر الأصحاب، سواء ساق الهدى معه أم لا. و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن أبي عقيل إلى انه متى سابق الهدى معه فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله، لأنه قارن. و قد تقدم البحث في المسألة مستوفى في المقدمة المشتملة على تقسيم الحج إلى الأقسام الثلاثة (4) فليراجع.
السابعة [عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)- بل ادعى العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا- هو عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.
و نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بان في المتمتع بها طواف النساء.
و هو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفيضة و منها الأخبار المتقدمة (5)