الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 313 من 477

[صفحة 313]

و نسكها و لم أعثر على من نقله عنه مع ان كلامه ظاهر فيه كما ترى.


و هو الظاهر ايضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى.


و اما الاخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور


ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: نعم».


و عن محمد بن عيسى (2) قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ و عن العمرة التي يتمتع بها الى الحج. فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء».


و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «المعتمر يطوف و يسعى و يحلق و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (4) قال:


(1) الوسائل الباب 82 من الطواف.

(2) الفروع ج 4 ص 538 و التهذيب ج 5 ص 163 و ص 254 و الوسائل الباب 82 من الطواف.

(3) الفروع ج 4 ص 538 و التهذيب ج 5 ص 254 و الوسائل الباب 82 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 82 من الطواف الرقم 5 و ارجع الى التعليقة 5 أو التهذيب ج 5 ص 439.

التالي الأصلية 313داخلي 313/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...