الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 313 من 477
»»
[صفحة 313]
و نسكها و لم أعثر على من نقله عنه مع ان كلامه ظاهر فيه كما ترى.
و هو الظاهر ايضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى.
و اما الاخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور
ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: نعم».
و عن محمد بن عيسى (2) قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ و عن العمرة التي يتمتع بها الى الحج. فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء».
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «المعتمر يطوف و يسعى و يحلق و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (4) قال:
(1) الوسائل الباب 82 من الطواف.
(2) الفروع ج 4 ص 538 و التهذيب ج 5 ص 163 و ص 254 و الوسائل الباب 82 من الطواف.
(3) الفروع ج 4 ص 538 و التهذيب ج 5 ص 254 و الوسائل الباب 82 من الطواف.
(4) الوسائل الباب 82 من الطواف الرقم 5 و ارجع الى التعليقة 5 أو التهذيب ج 5 ص 439.