الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 32 / داخلي 32 من 477

[صفحة 32]

يحصل بإدراك جمع قبل الزوال، و هو مفهوم من كلامه. و فيه نظر.


الثاني- إيجاب الدم على المتمتع مع الفوات. و فيه نظر، فإنه يتحلل بالعمرة. و الأقرب انه لا دم عليه، و لا فرق بينه و بين المفرد. انتهى.


أقول: قد عرفت ان هذه العبارة انما هي كلام الرضا (عليه السلام) في الكتاب المذكور. و مثلها في الدلالة على الحكمين المذكورين موثقة الفضل بن يونس المذكورة. و سيجيء (ان شاء الله تعالى) تحقيق كل من المسألتين المذكورتين في المحل اللائق به.


الحادية عشرة [لو لم يتحلل المصدود حتى فات الحج]


- قد تقدم ان المصدود يجوز له التحلل بذبح الهدي و ان كان الأفضل له التأخير و الانتظار لزوال المانع، فلو صابر و لم يتحلل حتى فات الحج، فان تمكن من دخول مكة بعد الفوات أو كان فيها، فإنه يتحلل بالعمرة، لإمكانها و انتفاء الصد عنها. و يسقط الهدي لحصول التحلل بالعمرة. و ان لم يتمكن من دخول مكة، تحلل من العمرة بالهدي، و ان استحب الصبر مع رجاء زوال العذر.


قال في المسالك: و لا فرق في ذلك بين رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت مع المصابرة و عدمه، بل يجوز الصبر الى ان يفوت الوقت مطلقا.


و قال في الدروس: و على هذا فلو صار الى بلده و لما يتحلل و تعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود، فله التحلل بالذبح و التقصير في بلده.


و يأتي تحقيق الكلام في المسألة (ان شاء الله تعالى) عند الكلام في مسألة من فاته الحج.


و كيف كان فان عليه القضاء بعد ذلك لو كان الحج واجبا مستقرا في ذمته، فلا يجب قضاء المندوب بالأصل و ان كان قد وجب


التالي الأصلية 32داخلي 32/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...