الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 345 / داخلي 345 من 477
»»
[صفحة 345]
الباب الرابع في الحج
و فيه مقاصد:
المقصد الأول في الوقوف بعرفات.
و البحث عن مقدماته و كيفيته و أحكامه يقع في فصول ثلاثة:
الفصل الأول في المقدمات
، و فيه مسائل:
المسألة الأولى [وقت الإحرام للحج]
- المشهور بين الأصحاب استحباب الإحرام للحج يوم التروية، و نقل في المختلف عن ابن حمزة القول بالوجوب إذا أمكنه الإحلال و الإحرام بالحج و لم يتضيق الوقت، مستندا الى الأمر بالإحرام يوم التروية في جملة من الاخبار الآتية، و حمله الأصحاب على الاستحباب، استنادا الى اشتمال تلك الاخبار على جملة من المستحبات.
أقول: و من ما يدل على جواز وقوعه في غير يوم التروية ما تقدم قريبا (1) في حديث أبي الحسن (عليه السلام) من انه دخل ليلة عرفة معتمرا فاتى بأفعال العمرة و أحل و جامع بعض جواريه ثم أهل بالحج و خرج الى منى.