الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 356 / داخلي 356 من 477

[صفحة 356]

أصحابه (1) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس؟ فقال:


لا بأس. الحديث».


و قد تقدم تمامه في صدر المسألة الأولى.


الرابعة [وقت الإحرام لحج القران و الإفراد]


- ما تقدم من الأحكام في المسائل المتقدمة كله مختص بحج التمتع، و أما الكلام في القارن و المفرد فلم يتعرض له أصحابنا في البحث.


قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- بعد نقل قول المصنف: فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية- ما هذا نصه: خص المتمتع بالذكر لأن استحباب الإحرام يوم التروية موضع وفاق بين المسلمين. و أما القارن و المفرد فليس فيه تصريح من الأكثر، و قد ذكر بعض الأصحاب أنه كذلك و هو ظاهر إطلاق بعضهم. و في التذكرة نقل الحكم في المتمتع عن الجميع ثم نقل خلاف العامة في وقت إحرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة (2). انتهى.


أقول: و في المنتهى نحو ما نقله في التذكرة، فإنه قال بعد الكلام في المتمتع: أما المكي فذهب مالك إلى انه يستحب أن يهل بالحج من المسجد بهلال ذي الحجة، و روى عن ابن عمر و ابن عباس و طاوس و سعيد بن


(1) التهذيب ج 5 ص 176 و الوسائل الباب 3 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة. و قول المصنف «. الحديث» يبتنى على ان للحديث تتمة و قد بينا ما في ذلك في التعليقة 1 ص 346.

(2) راجع المغني ج 3 ص 404 طبع عام 1368.

التالي الأصلية 356داخلي 356/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...