الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 362 / داخلي 362 من 477

[صفحة 362]

ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك.


الى آخره».


و قال في المختلف في الجواب عن هذه الرواية: و الجواب: التخيير لا ينافي أولوية أحد الأمرين المخير فيهما بأمر آخر غير أمر التخيير كما في خصال الكفارة. انتهى.


أقول: فيه انه مسلم لو دلت الرواية المذكورة على الأولوية، و مجرد الذكر لا يدل على الأولوية، لأنه أحد فردي المخير و الأولوية أمر آخر وراء مجرد ذكره كما لا يخفى.


و اما ما ذكره في المنتهى و مثله غيره ايضا من أفضليته تحت الميزاب بالخصوص فلم أقف له على دليل، و الموجود في الاخبار كما عرفت انما هو التخيير أو كونه في المقام.


السادسة [آداب الإحرام لحج التمتع]


- قال في المختلف: قال شيخنا المفيد: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه و ليقلم أظفاره و يغتسل و يلبس ثوبيه، ثم يأتي المسجد الحرام حافيا و عليه السكينة و الوقار، فليطف أسبوعا ان شاء، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم ليقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت فليصل ست ركعات. و قال ابن الجنيد: من أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت و ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو غيره. و قال أبو الصلاح:


و يطوف أسبوعا ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يخرج بعدهما. و لم يذكر الشيخ هذا الطواف و لا السيد المرتضى و لا ابن إدريس و لا ابن بابويه. و الشيخ عول على الحديث، فإنه لم يذكر فيه الطواف، و المفيد عول على انه قادم على


التالي الأصلية 362داخلي 362/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...