الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 373 / داخلي 373 من 477
»»
[صفحة 373]
الا مع الضرورة، و يلزم من ذلك مرجوحية الخروج قبل الفجر اختيارا، و به تثبت الكراهة التي ذكرها الأصحاب. و بذلك تندفع المناقشة التي ذكرها في المدارك. و ثبوت الكراهة لا يتوقف على النهي صريحا كما يفهم من كلامه (قدس سره) بل تثبت بكون ذلك خلاف الأفضل، للزوم المرجوحية التي هي مقتضى الكراهة.
و من المستحبات ايضا ان لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس على المشهور.
لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن و الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس».
و نقل عن الشيخ و ابن البراج القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي. و لا يخلو من قرب.
الفصل الثاني في الكيفية
و هي تشتمل على الواجب و الندب، و الكلام فيها يقع في مواضع:
الموضع الأول- النية
، قال في المنتهى: و تجب فيه النية خلافا للجمهور (2)
(1) الوسائل الباب 7 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة، و الباب 15 من الوقوف بالمشعر. و اللفظ في الثاني: «لا تجاوز.».