الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 379 / داخلي 379 من 477
»»
[صفحة 379]
انتهيت الى عرفات فاضرب خباءك بنمرة، و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة- الى ان قال-: و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز، و خلف الجبل موقف».
و روى في الكافي عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«عرفات كلها موقف، و أفضل الموقف سفح الجبل».
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب و الهضاب هي الجبال، فإن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم، يعني: الذين يقفون عند الأراك».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) في الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنة. و قال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم».
و روى في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات».
و عن سماعة في الموثق في حديث (5) قال: «قلت: فإذا كانوا
(1) الفروع ج 4 ص 463 و الوسائل الباب 11 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة، راجع التعليق على هذا الحديث في الطبعة الحديثة من الوسائل.
(2) الفروع ج 4 ص 463 و التهذيب ج 5 ص 287 و الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(3) الفروع ج 4 ص 463 و التهذيب ج 5 ص 287 و الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(4) الوسائل الباب 10 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(5) التهذيب ج 5 ص 180 و الوسائل الباب 11 و 10 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة، و الوافي باب (حدود عرفات).