الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 403 / داخلي 403 من 477

[صفحة 403]

و قال في الدروس: و رواية ابن فضال- انه سنة- مزيفة بالإرسال.


و معارضة بالإجماع. و مأولة بالثبوت بالسنة.


و ينبغي ان يعلم ان الركن منه هو المسمى خاصة، و ما عداه فيتصف بالوجوب، و من ثم صح حج المفيض قبل الغروب عمدا و ان وجب عليه جبره بالبدنة أو الشاة على القولين المتقدمين. و صح ايضا حج من أخل به أول الوقت.


و لا يختص الركن بجزء معين منه بل الأمر الكلي، كما قالوا في الركن الركوعي من انه المقارن للركوع.


الثانية [الوقوف الاختياري و الاضطراري بعرفة]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان الوقت الاختياري لوقوف عرفة من زوال الشمس الى الغروب، من تركه عامدا فسد حجه و من تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا و لو قبل طلوع الفجر من يوم النحر. و لو فاته اكتفى بالوقوف بالمشعر، و الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر.


و تفصيل هذا الإجمال و ما يتعلق به من الاستدلال يقع في مواضع.


فاما بيان ان الوقت الاختياري من زوال الشمس الى الغروب فقد تقدمت الأخبار الدالة عليه في بيان كيفية الوقوف (1).


و اما أن من ترك الوقوف في هذا الوقت عامدا فسد حجه فقد تقدم بيانه في سابق هذه المسألة.


و اما بيان الوقت الاضطراري و انه يجزئ لمن لم يدرك الاختياري فيدل عليه جملة من الاخبار:


منها:


ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار و الكليني


(1) ص 380.

التالي الأصلية 403داخلي 403/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...