الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 411 / داخلي 411 من 477

[صفحة 411]

و خرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر و حده دون اختياري عرفة وحده، و لعله


لقول الصادق (عليه السلام) (1): «الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنة».


و قوله (عليه السلام) (2): «إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج».


و يعارض بما اشتهر من


قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الحج عرفة» (3).


و «أصحاب الأراك لا حج لهم» (4).


أقول: و من هذا الكلام يظهر ان مستندهم في القول بالاجتزاء باختياري عرفة انما هو الخبر المذكور عنه (صلى الله عليه و آله) في الموضعين. و لا يخفى ما فيه من الإجمال الموجب لضعف الاستدلال. و ما ذكرناه من الخبرين المتقدمين أظهر دلالة و أوضح مقالة.


الثالث- الاضطراريان


، و الأظهر إدراك الحج بإدراكهما، كما صرح به الشيخ في كتابي الاخبار، و استقربه في المختلف و اختاره المحقق في الشرائع، و السيد السند في المدارك.


لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر،


(1) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة. و اللفظ:

«. و الوقوف بعرفة سنة».


(2) الوسائل الباب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر و اللفظ: «فقد فاتك الحج».

(3) مستدرك الوسائل الباب 18 من إحرام الحج و سنن البيهقي ج 5 ص 173.

(4) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

(5) الوسائل الباب 24 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 411داخلي 411/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...