الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 426 / داخلي 426 من 477

[صفحة 426]

ان تصلى قبل المزدلفة فبعيد جدا، لاتفاق الخاصة و العامة (1) على ان الأفضل التأخير إلى المشعر و ان السنة ذلك، بل الظاهر ان المعنى انما هو الأول، فيكون الخبر مؤيدا لما ذكرناه. و الله العالم.


و منها


الجمع بين الفرضين بأذان واحد و إقامتين


و عدم الفصل بالنافلة، و قد تقدم ما يدل عليه في موثقة سماعة و صحيح الحلبي.


و يدل عليه ايضا


ما رواه الكليني في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين، و لا تصل بينهما شيئا. و قال: هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)».


و روى الكليني في الصحيح عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب (3) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة؟ فقال: صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات».


و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب و قال: لا، صل المغرب و العشاء ثم صل الركعات بعد».


(1) المغني ج 3 ص 418 طبع عام 1368.

(2) الوسائل الباب 6 من الوقوف بالمشعر و الحديث للشيخ في التهذيب ج 5 ص 190 و 480.

(3) الوسائل الباب 6 من الوقوف بالمشعر.

(4) التهذيب ج 5 ص 190 و الوسائل الباب 6 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 426داخلي 426/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...