الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 433 / داخلي 433 من 477

[صفحة 433]

و الأصحاب ذكروا الارتفاع الى الجبل، و استدلوا بالرواية. و هو كما ترى، فإن المأزمين أحد الحدود و الجبل حد آخر، كما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة (1) و جوز الشهيدان و جماعة الارتفاع الى الجبل اختيارا. و فيه ان صحيحة زرارة المذكورة قد دلت على انه أحد حدود المشعر الخارجة عنه.


و هو ركن من أركان الحج من تركه عامدا بطل حجه.


و من الاخبار في ذلك


ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «الوقوف بالمشعر فريضة. الحديث».


و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع».


و روى الشيخ عن عمران و عبيد الله ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج».


و في الموثق عن يونس بن يعقوب (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى الى منى فرمى


(1) ص 432.

(2) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الباب 4 من الوقوف بالمشعر.

(3) الوسائل 4 و 21 من الوقوف بالمشعر.

(4) الوسائل الباب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر.

(5) الوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 433داخلي 433/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...