الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 43 / داخلي 43 من 477

[صفحة 43]

و منها:


ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال «في المحصور و لم يسق الهدي؟


قال: ينسك و يرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام».


و منها:


مرسلة الفقيه (2) عن الصادق (عليه السلام) «المحصور و المضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه».


و يمكن الجمع بين هذه الاخبار بالتخيير كما ذهب اليه ابن الجنيد.


و يحتمل ايضا حمل الأخبار الأخيرة على عدم إمكان البعث، فيجوز له ذلك في مكان الحصر. و لعل في مرسلة الصدوق ما يشير الى ذلك.


و يحتمل ايضا حمل اخبار البعث على السياق الواجب و النحر في محل الحصر على ما لم يكن كذلك.


و بالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال. و الاحتياط في الوقوف على القول المشهور.


و اما ما نقل عن سلار من التفصيل بين الحج الواجب و المندوب فيدل عليه


ما رواه شيخنا المفيد في المقنعة (3) مرسلا قال: قال (عليه السلام): المحصور بالمرض ان كان ساق هديا اقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، و لا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل. هذا إذا كان حجة الإسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه و قد أحل من ما كان أحرم منه، فان شاء حج من قابل و ان شاء لا يجب عليه الحج. و المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه و يقصر


(1) الوسائل الباب 7 من الإحصار و الصد رقم 2 و 1.

(2) ج 2 ص 305، و الوسائل الباب 6 من الإحصار و الصد.

(3) ص 71، و الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

التالي الأصلية 43داخلي 43/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...