الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 443 / داخلي 443 من 477

[صفحة 443]

من هذا الوقوف انما هو الوقوف الشرعي الذي هو بعد الفجر، إذ مجرد البيات بالليل لا يسمى وقوفا شرعا، و لهذا انهم اختلفوا في وجوبه و عدمه و المشهور وجوبه، و قال في التذكرة: انه ليس بواجب. و غاية ما استدل به في المدارك على وجوبه التأسي، و ضعفه ظاهر.


و قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1): «و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة».


و هو غير ظاهر في الوجوب، لإمكان حمله على الفضل و الاستحباب لشرف المكان و فضله. مع عدم استلزام مجرد النزول المبيت، لجواز خروجه الى موضع آخر ليلا و ان عاد اليه وقت الوقوف. و بالجملة فإن دلالته على الوجوب غير ظاهرة. و حينئذ فحاصل معنى الخبر انما هو السؤال عن من وقف بعد الفجر و أفاض قبل طلوع الشمس، و التفصيل في الجواب انما وقع في حكم المفيض الجاهل في هذا الوقت. و بذلك تحصل السلامة من هذه الإشكالات و مخالفة صحاح الروايات و ان خالف ذلك المشهور عندهم.


هذا كله في ما لو أفاض قبل الفجر عامدا اما لو كان ناسيا فظاهرهم انه ليس عليه شيء.


قال في المدارك بعد قول المصنف: «و لو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء»: هذا من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و لم أقف فيه على رواية تدل عليه صريحا. و ربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر و ما في معناه. و في إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان. انتهى.


أقول: يمكن القول هنا بصحة حج الجاهل بناء على ما يأتي تحقيقه- ان شاء الله تعالى- من ان من ترك الوقوف بالمشعر جاهلا مع وقوفه


(1) الوسائل الباب 8 الرقم 3 و الباب 10 الرقم 1 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 443داخلي 443/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...