الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 462 / داخلي 462 من 477

[صفحة 462]

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل».


و عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فيجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل».


و عن محمد بن سنان (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان. فقال: له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال:


إن شاء أقام بمكة و ان شاء رجع الى الناس بمنى، و ليس منهم في شيء، فان شاء رجع الى اهله، و عليه الحج من قابل».


(1) التهذيب ج 5 ص 294 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

(2) التهذيب ج 5 ص 289 و الوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر.

الرقم 2.


(3) التهذيب ج 5 ص 290 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

و الراوي للنص المذكور هو (إسحاق بن عبد الله) و اللفظ في حديث (محمد بن سنان) يختلف عنه كما يظهر بمراجعة الرقم (4 و 5) في الوسائل و الرقم (984 و 985) في التهذيب.


التالي الأصلية 462داخلي 462/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...