الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 5 / داخلي 5 من 477
»»
[صفحة 5]
و ما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله؟ و أي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء. قلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. ثم قال: اما بلغك قول ابي عبد الله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟. قلت:
أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال: لا. قلت: فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه و آله) حين صده المشركون، قضى عمرته؟
قال: لا و لكنه اعتمر بعد ذلك».
و ما رواه في الكافي (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي. قال:
يواعد أصحابه ميعادا، ان كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، و ان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل. و ان كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع الى اهله و نحر بدنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، و إذا بريء فعليه العمرة واجبة، و ان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج، فان عليه الحج من قابل، فان الحسين بن علي (صلوات الله عليهما) خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك
(1) ج 4 ص 369، و الوسائل الباب 1 و 8 من الإحصار و الصد.
(2) ج 4 ص 369، و الوسائل الباب 2 من الإحصار و الصد.