الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 63 / داخلي 63 من 477

[صفحة 63]

كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم الى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه. فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر و أحل، و رجع الى المدينة».


و صحيحة الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم سياق، و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون. فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله. قلت: أ رأيت ان اختلفوا في الميعاد و ابطأوا في المسير عليه، و هو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه».


و صحيحة هارون بن خارجة (2) قال: «ان أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه ان يقلد و يشعر في يوم كذا و كذا، فقلت له:


انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب. فبعثني الى ابي عبد الله (عليه السلام) و هو بالحيرة، فقلت له: ان أبا مراد فعل كذا و كذا، و انه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان ابي جعفر. فقال: مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب».


و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«ان ابن عباس و عليا (عليه السلام) كانا يبعثان بهديهما من المدينة


(1) التهذيب ج 5 ص 424، و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.

(2) التهذيب ج 5 ص 425، و الوسائل الباب 10 من الإحصار و الصد.

(3) التهذيب ج 5 ص 424، و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد و الراوي في نسخ الحدائق «عبد الله بن مسكان» و في كتب الحديث «عبد الله ابن سنان» كما أوردناه.

التالي الأصلية 63داخلي 63/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...