الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 77 / داخلي 77 من 477

[صفحة 77]

و عن ابي بصير (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه. و كان يأمر أم فروة بذلك».


و عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه».


قال صاحب الكافي (3) (عطر الله تعالى مرقده): سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر.


و يستحب ايضا لمن دخل مكة ان يدخلها من أعلاها و يخرج من أسفلها إذا كان قادما من المدينة و مريد الرجوع لها:


و في الكافي عن يونس بن يعقوب في الموثق (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين ادخل مكة و قد جئت من المدينة؟ فقال:


ادخل من أعلى مكة، و إذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة».


و يستحب الغسل ايضا لدخول مكة اما من بئر ميمون أو من فخ، و ان يمشي حافيا على سكينة و وقار:


فروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (5) قال: «أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة».


و في الحسن عن ابان عن عجلان (6) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد، فاغتسل، و اخلع نعليك، و امش حافيا و عليك السكينة و الوقار».


و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه


(1) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.

(2) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.

(3) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.

(4) الوسائل الباب 4 من مقدمات الطواف.

(5) الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.

(6) الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.

التالي الأصلية 77داخلي 77/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...