الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 9 / داخلي 9 من 477
»»
[صفحة 9]
الأقوال المخالفة للقول المشهور.
و الظاهر هو القول المشهور. و يدل على ذلك ما تقدم
في موثقة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) من قوله: «المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه. الى آخره».
و ما رواه الصدوق (قدس سره) مرسلا (2) قال! «قال الصادق (عليه السلام): المحصور و المضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه».
و ما رواه في الكافي (3) عن حمران عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير».
و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة و رجع الى المدينة».
و هذه الاخبار- كما ترى- صريحة في كون الحكم الشرعي في المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسكه في محل الصد، ثم الرجوع محلا.
و قال في المدارك! و هذا الحكم- اعني: توقف التحلل على ذبح
(1) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.
(2) الفقيه ج 2 ص 305، و الوسائل الباب 6 من الإحصار و الصد.
(3) ج 4 ص 368، و الوسائل الباب 6 من الإحصار و الصد.
(4) التهذيب ج 5 ص 424، و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد رقم 5.