الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 104 / داخلي 104 من 477
»»
[صفحة 104]
و التقريب في هذه الاخبار ان استحباب الوقوف في هذه الأماكن الثلاثة في الشوط السابع و استلامها على هذا الترتيب لا يتم إلا مع جعل البيت على اليسار في حال الطواف كما لا يخفى.
و
خامسها- ان يدخل الحجر في الطواف
، و هو من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
و يدل عليه جملة من الاخبار: منها:
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن- و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح- عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود» و زاد في الكافي (2) «إلى الحجر الأسود».
و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال: يعيد ذلك الشوط».
و رواه الصدوق عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد».
و ما رواه في الكافي (5) في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري
(1) الوسائل الباب 31 من الطواف.
(2) ج 4 ص 419، و الوسائل الباب 31 من الطواف.
(3) التهذيب ج 5 ص 109، و الوسائل الباب 31 من الطواف.
(4) الفقيه ج 2 ص 249، و الوسائل الباب 31 من الطواف.
(5) ج 4 ص 419، و الوسائل الباب 31 من الطواف. و اللفظ في الوسائل يختلف عن اللفظ الوارد في الكافي و الوافي و الحدائق، و قد اختمل في الوافي باب (إخراج الحجر من الطواف) سقوط شيء من لفظ الحديث، و قد وجه الساقط بما يرجع الى اللفظ الوارد في الوسائل، فليراجع.