الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 119 / داخلي 119 من 477
»»
[صفحة 119]
الحجارة. و قال ابن الأعرابي: الاستلام أصله مهموز من الملاءمة و هي الاجتماع. و حكى الجوهري القولين. انتهى. و نقل في التذكرة عن ثعلب انه حكى في الاستلام الهمز و فسره بأنه اتخذه جنة و سلاحا من اللامة و هي الدرع.
و من اخبار المسألة
ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن حريز عن من ذكره عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا دخلت المسجد الحرام و حاذيت الحجر الأسود فقل: اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزى و بعبادة الشيطان و بعبادة كل ند يدعى من دون الله. ثم ادن من الحجر و استلمه بيمينك. ثم تقول: بسم الله و الله أكبر اللهم أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي عندك بالموافاة».
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبر و صل على محمد و آله. قال: و سمعته إذا اتى الحجر يقول: الله أكبر السلام على رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
و الاخبار الدالة على استحباب استلام الحجر مع الإمكان كثيرة (3) إلا انه قد استثنى من هذا الحكم النساء فلا يستحب لهن:
(1) ج 4 ص 403 و 404، و الوسائل الباب 12 من الطواف.
(2) الكافي ج 4 ص 407، و الوسائل الباب 21 من الطواف.