الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 132 / داخلي 132 من 477
»»
[صفحة 132]
و الأظهر القول المشهور، و يدل عليه
ما رواه الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود قال: «قلت للرضا (عليه السلام):
استلم اليماني و الشامي و الغربي؟ قال: نعم».
و عن جميل بن صالح في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان و لا يستلم هذان؟ فقلت: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) استلم هذين و لم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله (صلى الله عليه و آله). قال جميل: و رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الأركان كلها».
قال في الاستبصار: يعني: ليس في استلامهما من الفضل و الترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي و اليماني، لا ان استلامهما محظور أو مكروه. و لأجل ما قلناه حكى جميل انه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الأركان كلها، فلو لم يكن جائزا لما فعله (عليه السلام). انتهى. و هو جيد.
و من الاخبار الدالة على تأكد الاستلام في الركن اليماني
ما رواه في الكافي (3) عن العلاء بن المقعد قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات و الأرضين ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم، فلينظر عبد بما يدعو.
(1) ج 5 ص 106، و الوسائل الباب 25 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 106، و الوسائل الباب 22 من الطواف.