الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 136 / داخلي 136 من 477

[صفحة 136]

تصلي ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام. قال:


و كذا جوز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد الحرام. و نقل عن ابي الصلاح انه قال: يجب على كل من طاف بالبيت بعد فراغه من أسبوعه ان يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و يجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام.


و يدل على المشهور صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، و مثلها موثقته المذكورة أيضا.


و ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (1) في الصحيح عن صفوان عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله (عز و جل) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (2) فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة».


و عن ابي عبد الله الأبزاري (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر. قال يعيدهما خلف المقام، لان الله (تعالى) يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (4) يعني بذلك: ركعتي طواف الفريضة».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود، و قد تقدمت قريبا (5).


(1) ج 5 ص 137 و 285، و الوسائل الباب 72 من الطواف.

(2) سورة البقرة، الآية 125.

(3) التهذيب ج 5 ص 138، و الوسائل الباب 72 من الطواف.

(4) سورة البقرة، الآية 125.

(5) ص 114 و 115.

التالي الأصلية 136داخلي 136/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...