الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 143 / داخلي 143 من 477

[صفحة 143]

و ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، و طاف بعد ذلك طواف النساء و لم يصل ايضا لذلك الطواف، حتى ذكر و هو بالأبطح. قال: يرجع الى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصلي».


و ما رواه في التهذيب (2) عن احمد بن عمر الحلال في الصحيح قال:


«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى اتى منى. قال: يرجع الى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصليهما».


و رواه في الفقيه (3) بسنده عن احمد بن عمر مثله، ثم قال:


و قد رويت رخصة في ان يصليهما بمنى، رواها ابن مسكان عن عمر بن البراءة عن ابي عبد الله (عليه السلام)..


و ما رواه في الكافي (4) عن هشام بن المثنى و حنان قالا: «طفنا بالبيت طواف النساء و نسينا الركعتين، فلما صرنا بمنى ذكرناهما، فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه، فقال: صلياهما بمنى».


و عن هشام بن المثنى (5) قال: «نسيت ركعتي الطواف خلف مقام


(1) الكافي ج 4 ص 426، و التهذيب ج 5 ص 138، و الوسائل الباب 74 من الطواف.

(2) ج 5 ص 140، و الوسائل الباب 74 من الطواف.

(3) ج 2 ص 254، و الوسائل الباب 74 من الطواف.

(4) ج 4 ص 426، و الوسائل الباب 74 من الطواف.

(5) الكافي ج 4 ص 426، و الوسائل الباب 74 من الطواف.

التالي الأصلية 143داخلي 143/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...