الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 150 من 477
»»
[صفحة 150]
محمد بن مسلم (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال:
وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب».
و في الصحيح أو الحسن عن رفاعة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ يصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف».
و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فات مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين. الى ان قال: و هاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرهما ساعة تطوف و تفرغ فصلهما».
و في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة».
و ما رواه الشيخ (رحمه الله) عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن ركعتي طواف الفريضة. قال:
لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل».
و اما
ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (6)- قال: «سألت أبا جعفر
(1) الوسائل الباب 76 من الطواف.
(2) الوسائل الباب 76 من الطواف.
(3) الوسائل الباب 76 من الطواف.
(4) الوسائل الباب 76 من الطواف.
(5) الوسائل الباب 76 من الطواف.
(6) التهذيب ج 5 ص 141، و الوسائل الباب 76 من الطواف.