الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 158 من 477
»»
[صفحة 158]
سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) في القارن: «لا يكون قران إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء».
و نحوه حسنة له ايضا (2).
ثم استدل على ذلك
بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز (3) قال: «كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) بمكة فدخل عليه رجل، فقال: أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا، و لم تطف طواف النساء، و يأبى الجمال ان يقيم عليها. قال: فأطرق ساعة و هو يقول:
لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمالها. ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها».
أقول: و يمكن تطرق المناقشة في هذه الرواية بدعوى اختصاصها بحال الضرورة، و المدعى أعم من ذلك.
و استدل بعضهم على ركنية طواف الحج
بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن علي بن يقطين (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة. فقال:
ان كان على وجه الجهالة في الحج أعاد و عليه بدنة».
و عن حماد بن عيسى في الصحيح عن علي بن أبي حمزة (5) قال:
«سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله. قال:
(1) التهذيب ج 5 ص 41، و الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 1.
(2) الكافي ج 4 ص 296، و الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 12.
(3) الفقيه ج 2 ص 245، و الوسائل الباب 59 و 84 من الطواف.
(4) التهذيب ج 5 ص 127 و 128، و الوسائل الباب 56 من الطواف.
(5) التهذيب ج 5 ص 127 و 128، و الوسائل الباب 56 من الطواف.