الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 179 من 477

[صفحة 179]

إليها لا يخلو من تعسف، لأنها تضمنت أنه نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء. فهي ظاهرة كالصريح في استمرار النسيان الى حال المواقعة. و لهذا قد تقدم في كلام المحقق الشيخ حسن تخصيص تلك الاخبار بها، و وجوب الهدي المذكور فيها. و عبارة الشيخ المتقدمة في المقام و ان كانت مطلقة إلا ان ظاهر الأصحاب انهم فهموا منها وجوب الكفارة مطلقا مع الذكر و عدمه. و قد عرفت ان صحيحة علي بن جعفر تدل عليه. و المسألة لا تخلو من الاشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال. و الله العالم.


الثالث [هل يشترط في استنابة الناسي لطواف النساء تعذر العود؟]


- ظاهر كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل نسبه في الدروس إلى الأشهر انه لا يشترط في استنابة الناسي لطواف النساء تعذر العود بل يجوز له الاستنابة و ان أمكن عوده، لكن يشترط في جوازها ان لا يتفق عوده.


و به صرح في المسالك حيث قال- بعد قول المصنف: «و لو نسي طواف النساء جاز ان يستنيب»- ما صورته: لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود بل يجوز و ان أمكن، لكن يشترط في جوازها ان لا يتفق عوده.


و الى ذلك ايضا مال في المدارك فقال بعد ذكر عبارة الشرائع المتقدمة:


إطلاق العبارة يقتضي انه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود كما اعتبر في طواف الحج، بل يجوز و ان أمكن. و بهذا التعميم صرح العلامة في جملة من كتبه و غيره.


و يدل عليه روايات: منها:


ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية


التالي الأصلية 179داخلي 179/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...