الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 187 من 477

[صفحة 187]

و ما رواه الشيخ عن ابي بصير (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض. قال: يعيد حتى يستتمه».


و رواه الكليني (قدس سره) في الكافي (2) بلفظ «يثبته» عوض قوله: «يستتمه».


و عن عبد الله بن محمد عن ابي الحسن (عليه السلام) (3) قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة. و كذلك السعي».


أقول: و تؤيده الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بالشك في عدد الطواف المفروض (4) كما سيأتي (ان شاء الله تعالى)، فلو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل دون الإعادة من رأس، سيما مع بناء الشريعة على السهولة في التكليف (5) إذ غاية ما يلزم الزيادة، و هي غير مضرة كما هو المفروض. و يؤيده أيضا لزوم القران لو لم نقل بالإبطال، لأنه على تقدير القول بالصحة لو زاد واحدا أضاف إليه ستة، كما دلت عليه اخبار من طاف ثمانية من البناء على ذلك الشوط و زيادة ستة عليه ليكون طوافا آخر (6) فيلزم القران في الطواف


(1) التهذيب ج 5 ص 111، و الوسائل الباب 34 من الطواف.

(2) ج 4 ص 417.

(3) التهذيب ج 5 ص 151، و الاستبصار ج 2 ص 217 و 239، و الوسائل الباب 34 من الطواف، و الباب 12 من السعي.

(4) الوسائل الباب 33 من الطواف.

(5) ارجع الى الحدائق ج 1 ص 151 و ج 9 ص 296.

(6) الوسائل الباب 34 من الطواف.

التالي الأصلية 187داخلي 187/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...